(2) حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن مواليها اشترطوا الولاء فقضى أن الولاء لمن أعتق.
(3) حدثنا شبابة بن سوار عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة فقالوا: أتبتاعينها على أن ولاءها لنا؟ فذكرت ذلك للنبي (ص)، فقال رسول الله (ص): (لا يضرك ذلك منها، فإنما الولاء لمن أعتق).
وذكر أن أبا حنيفة قال: هذا الشراء فاسد لا يجوز.
(73) مسألة في كم يجزئ في التميم (1) حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة عن عروة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن عمار عن النبي (ص) قال: (التميم ضربة للوجه والكفين).
(2) حدثنا عباد بن العوام عن برد عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة أن النبي (ص) بال ثم ضرب بيده إلى الأرض فمسح بها وجهه وكفيه.
(3) حدثنا وكيع عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن أبزي عن أبيه قال: قال عمر لعمار: أما تذكر يوم كنا في كذا وكذا، فأجنبنا فلم نجد الماء فتمعكنا في التراب، فلما قدمنا على النبي (ص) ذكرنا ذلك له فقال: إنما كان يكفيكما هذا - وضرب الأعمش بيديه ضربة ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
وذكر أن أبا حنيفة قال: ضربتين: لا تجزئه ضربة).
(73) مسألة في البيع بغير أمر صاحب المال (1) حدثنا ابن عيينة عن شبيب بن غرقدة عن عروة البارقي أن النبي (ص) أعطاه دينارا يشتري به شاة، فاشترى به شاتين فباع أحدهما بدينار، وأتى النبي (ص) بدينار وشاة، فدعا له النبي (ص) بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه.
(2) حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حصين عن رجل عن حكيم بن حزام أن النبي (ص) بعثه يشتري له أضحية بدينار، فاشتراها ثم باعها بدينارين، وجاءه بدينار، فدعا له النبي (ص) بالبركة، وأمره أن يتصدق بالدينار.
وذكر أن أبا حنيفة قال: يضمن إذا باع بغير أمره.