المؤمنة أيجوز فيها صبي؟ قال: نعم، قلت: فكيف ولم يصل، ولم أدر أمسلم هو أم لا؟ فقال ذلك، فراجعته بعد أيام فيه، فقال:
ما أراه إلا مسلما. قال: وقال عمرو بن دينار: ما أراه إلا الذي قد بلغ وأسلم. قلت لعطاء: وإن الذي بلغ دينه دين مسلم؟ قال: أجل!
ويصلي عليه، قلت لعطاء فسمى (1) أعجما لم يبلغ الحنث، قال:
من ولد ها هنا أحب إليه، ولعله أن يقضي.
(16837) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أتحب أن يؤخر المرضع سنتين أو ثلاثة (2) حتى يعلم أنه صحيح؟ قال: نعم.
(16838) - عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم قال:
يجزئ الأعور في الرقبة.
(16839) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
يجوز الأعمى من رقبة.
(16840) - أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: فالأحول؟ قال: الأحول أهون من الأعرج، فهو يقضي، والسوي أحب إلي، قال: وقال عمرو بن دينار: أرى أن يجوز الأعور والأشل إذا أو من.
(16841) - عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كان