قلت لعطاء: الأحمق (كهيئته، قال:) (1) والموسوس أتجوز وصيتهما؟
وإن أوصيا وهما مغلوبان على عقلهما؟ قال: ما أحسب لهما وصية، وقالها عمرو بن دينار (16423) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال:
لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم (2).
(16424) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تجوز وصية، ولا عطية، ولا هبة، ولا عتاقة، حتى يحتلم (3)، والجارية حتى تحيض، وذكر الثوري عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم.
(16425) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام عن الحسن والأوزاعي عن واصل عن مجاهد قال: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم.
لمن الوصية (16426) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
من أوصى لقوم وسماهم، وترك ذوي قرابته محتاجين، انتزعت منهم،