عن إبراهيم قال: إذا أعلمت الصدقة فهي جائزة وإن لم تقبض، يقول: عبدا، قر (1)، أو أمة، أو دارا، وهذا النحو.
(16597) - عبد الرزاق عن سفيان قال: لو قال رجل لرجل: تصدق بمالي على من شئت، لم يكن له ليأخذه لنفسه، ولكن ليعطيه ذا رحم، أو ولدا إن شاء.
(16598) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري في رجل تصدق على قوم وهو مريض بشئ، فلم يقبضوه حتى مات المتصدق، قال: هو في الثلث.
(16599) - عبد الرزاق عن معمر عن جابر عن الشعبي قال:
ليس بشئ (2).
باب عطية المرأة قبل الحول (16600) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
لا تجوز لامرأة عطية في مالها حتى تلد، أو تبلغ إناه (3) وذلك سنة، وحتى تحب المال واح؟ حا؟ ه (4)، وحتى تحب الربح، وتكره الغبن.