نصف عشر نذره ما كان، فإذا كانت موضحة في اليد فنصف عشر نذرها ما لم تكن في الأصابع، [فهي نصف عشر نذر الإصبع، فما كان فوق الأصابع] (1) في الكف؟ نذرها مثل الموضحة (2)، [في] الذراع والعضد، وفي الرجل مثل ما في اليد (3).
باب الملطأة وما دون الموضحة (17340) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر بن عبد الله بن نجئ، أن عليا (5) قضى في السمحاق - وهي الملطأة - بأربع من الإبل.
(17341) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن الحكم عن علي مثله (17342) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في الدامية بعير، وفي الباضعة (6)