قال: في المنكب إذا كسر أربعون دينارا.
(17673) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر، أنه اجتمع لعمر بن عبد العزيز في المنكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم (1) أربعون دينارا، قال سفيان: في المنكب حكم.
باب الفتق (2) (17674) - عبد الرزاق عن الثوري عن زهير عن أبي عون عن شريح قال: في الفتق ثلث الدية.
باب من قطعت يده في سبيل الله (17675) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من قطعت يده في سبيل الله، ثم قطع إنسان يده الأخرى غرم له ديتين، فإن قطعت يده في حد (3) فقطع إنسان يده الأخرى، غرم له دية التي قطع.
(17676) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل مقطوع