باب إذا أذن لمولاه أن يتولى من شاء (16152) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء، فيجوز؟ قال: نعم، وعمرو. قال عطاء:
وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يوالي الرجل مولى قوم بغير إذنهم، وقد سمعته (1) قبلها بحين يقول: إذا أذن لمولاه أن يوالي من شاء جاز ذلك.
(16153) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول من توالي رجل مسلم (2) بغير إذنه، أو آوى محدثا، فعليه غضب الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
(16154) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل [لمسلم] أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه، قال: أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك (3).
(16155) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر كان ينكر أن يتوالى أحد غير مولاه، وأن يهبه.
(16156) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عمرو بن شعيب: