قضى عمر بن الخطاب أن ما كانت من منقولة ينقل عظامها في العضد، أو الذراع، أو الساق، أو الفخذ، فهي نصف منقولة الرأس، سبع قلائص ونصف.
(17371) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن عمر في منقولة الجسد نصف منقولة الرأس، إذا كان تنقل عظامها في الذراع، أو العضد، أو الساق، أو الفخذ (1).
باب حلق الرأس ونتف اللحية (17372) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قلت له: حلق الرأس أله نذر؟ (2) قال: لم أعلم.
(17373) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني أيوب السختياني قال: قال لي ابن سيرين: لو نتف من لحيتك ما يكون في ذلك؟ ثم قال محمد: قال شريح: توضع في الميزان، فإن لم يكن في اللحية ما بقي ففي الرأس، قال سفيان: سمعنا أن الرأس إذا حلق فلم ينبت، أو اللحية، ففي كل منهما الدية.
(17374) - عبد الرزاق عن إسرائيل عن المنهال بن خليفة عن تميم بن سلمة قال: أفرغ رجل على رأس رجل قدرا، فذهب شعره، فذهب إلى علي (3) فقضى عليه بالدية كاملة.