(17707) - عبد الرزاق عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
إذا قطعت الابهام والتي تليها ففيهما نصف الدية (1)، وإذا قطعت إحداهما ففيها عشر من الإبل.
(17708) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى الأجناد: في كل قصبة من قصب الأصابع إذا قطعت أو شلت ثلث دية الإصبع (2)، إلا ما كان من الابهام فإنما هي قصبتان، ففي كل قصبة من الابهام نصف ديتها (3).
باب اليد الشلاء (17709) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: في الإصبع الشلاء تقطع شئ لجمالها.
(17710) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد:
في اليد الشلاء ثلث ديتها.
(17711) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب قضى في اليد الشلاء تقطع بثلث ديتها، وفي الرجل الشلاء بثلث ديتها.