باب فيمن قاطعته ولم أشترط ولاء (1) (16217) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل كاتب رجلا وقاطعه (2)، ولم يشترط سيده أن ولاءك لي، لمن ولاؤه؟ (3) قال: لسيده، قالها عمرو بن دينار، قلت لعطاء: فمكاتب كاتب واشترط أن ولائي إلى من شئت، أيجوز؟ قال: نعم، قال عطاء وعمرو بن دينار: المسلمون على شروطهم، قيل له: فمات المكاتب بعدما قضى كتابته، ولم يجعل ولاءه إلى أحد، وترك مالا؟ قال: هو للذي كاتبه، وقالها عمرو بن دينار.
(16218) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن اشترط في كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز.
(16219) - قال عبد الرزاق: ولا أعلم معمرا إلا أخبرنا عن قتادة أنه قال: إذا أدى المكاتب فأدى جميع كتابته، فيوالي من شاء، قال معمر: وما رأيت الناس تابعوه على ذلك.
(16220) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إن كان يعقل عنه قوم ولم يوالهم؟ قال: قد والاهم إذا عقلوا عنه، وهل يكون ذلك إلا بالموالاة؟ قلت: أرأيت إن غضب له قوم، وحاطوه، ولم يعقلوا عنه، ولم يوالهم؟ قال: فولاؤه للذي كاتبه،