حلة، وقضى بالدية الثلثين في سنتين، والنصف في سنتين، والثلث (1) في سنة، وما كان أقل من الثلث فهو في عامه ذلك.
(17860) - عبد الرزاق عن معمر عن حماد - أو غيره - عن النخعي قال: إذا كان ثلث الدية ففي سنة، وإذا كان ثلثا الدية أو نصف الدية ففي سنتين.
(17861) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله (2) بن عمر قال:
تؤخذ الدية في ثلاث سنين.
باب جناية الأعمى (17862) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال:
سمعت جعفرا يقول: قضى عثمان: أيما رجل جالس أعمى فأصابه بشئ فهو هدر.
باب غرم القائد (17863) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: يغرم القائد عن يدها، ولا يغرم عن رجلها، قال: قلت له: فكانت الدابة عارمة فضربت بيدها إنسانا وهي تقاد، قال: يغرم القائد.