الله! ولا الطعام، قال: ذلك أفضل أموالنا (1).
باب ما ينال الرجل من مال ابنه، وما يجبر عليه من النفقة (16622) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: كتب عمر بن الخطاب: يعتصر (2) الرجل من ولده ما أعطاه من ماله، ما لم [يمت] (3) أو يستهلكه، أو يقع فيه دين.
(16623) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن عكرمة قال: كتب عمر بن عبد العزيز بمثل ذلك.
(16624) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: يعتصر الرجل من ولده ما أعطاه من ماله، ولا يعتصر الولد الوالد ما أعطاه من ماله لحقه عليه.
(16625) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن قال: يأخذ الرجل من مال ابنه ما شاء، وإن كانت جارية تسراها، إن شاء. قال قتادة: لا يعجبني ما قال في الجارية.
(16626) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري