باب الحر يقتل الحر والعبد (18123) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: حر قتل حرا وعبدا خطأ؟ قال: دية الحر ودية العبد، قلت: فعمدا؟
قال: يقتل بالحر ويغرم العبد، إلا أن يكون مضت السنة (1) بغير ذلك، ولو قتل حرين كان قط (2)، قال: قلت: فكيف (3) يقتل بالحر ويغرم أهل الحر ثمن المملوك؟ ولا أعلم هذا إلا عن عمرو بن شعيب، قال: لا أعلم إلا أن يقتل بالحر ويغرم ثمن المملوك.
(18124) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال في حر قتل حرا وعبدا عمدا: يقتل بالحر ويغرم ثمن العبد في ماله.
باب العبد بين الرجلين يعتق أحدهما ويقتل الاخر (18125) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وقتله الاخر، قال: هو بمنزلة الحر، يغرم المعتق للذي قتل نصف ديته، وتكون ديته على القاتل لورثته، قال معمر:
وقال الزهري: هو عبد حتى يعتقه كلهم.
باب الصغير والكبير يقتلان (18126) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل وصبي قتلا