يمين، أو صيام، أو ظهار، أو نحو هذا، فهو من جميع المال.
(16484) - عبد الرزاق قال: حدثنا هشام بن حسان عن الحسن في الرجل يوصي بشئ واجب عليه، حج، أو ظهار، أو يمين، أو شبه هذا، قال: هو من جميع المال، قال: وقال ابن سيرين:
هو من الثلث.
(16485) - عبد الرزاق عن معمر عن مغيرة عن إبراهيم قال:
هو في الثلث، وقاله الثوري: عن إبراهيم.
الوصية حيث يضعها صاحبها، ووصية المعتوه، ووصية الرجل ثم يقتل، والرجل يوصي بعبده (16486) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال:
الوصية حيث يضعها صاحبها، إلا أن يكون الموصى إليه متهما، فيحولها السلطان، قال: وقال: لا بأس أن يوصي الرجل إلى المرأة إذا لم تكن متهمة.
(16487) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري قال:
لا تجوز وصية المعتوه، ولا المبرسم، ولا الموسوس، ولا صدقته، ولا عتاقه، إلا أن يشهد عليه أنه كان يعقل.
(16488) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل يوصي لرجل