باب صدع السن (17509) - عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زيد بن ثابت قال: في السن يستأنى بها سنة، فإن اسودت ففيها العقل كاملا، وإلا فما اسود منها فبحساب ذلك (1).
(17510) - عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن محمد عن شريح مثله.
(17511) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
يستأنى بها سنة، فإن اسودت ففيها ديتها، وإلا ففيها الحكم.
(17512) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني عبد العزيز بن عمر، أن في كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الخطاب قال: وفي السن خمس من الإبل، أو عدلها من الذهب (2)، أو الورق، فإن اسودت فقد تم عقلها، فإن كسر منها إذا لم تسود فبحساب ذلك، وفي سن المرأة مثل ذلك.
(17513) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: في السن يستأنى بها، فإن اسودت فيما بينها وبين سنة تم عقلها.
(17514) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن قصمت السن ولم تسود فعلى حساب ما نقص منها، وقال قتادة: ما كسره من