ضرب رجل دابته بعصا فرجعت على عينه، ثم حدث نحو (1) هذا باب الرجل يقتل عمدا ثم يقتل خطأ (17838) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل قتل رجلا خطأ، ثم قتل آخر عمدا، قال: يقتل، ثم تكون دية الخطأ على عاقلته، وإن قتل رجلا عمدا، ثم قتل آخر خطأ فكذلك. قال قتادة: وقال عطاء بن أبي رباح: ما كنت لأخيب (2) أهل الأول من الدية إذا فاتهم القود، قال معمر: وقاله الزهري.
(17839) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا عمدا، ثم حبس في الحبس، فجاءه رجل فقتله خطأ، قال: تكون الدية على الذي قتله لأولياء الرجل الذي قتل عمدا، حين سبقهم القود الذي كان عليه (17840) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: إن قتل رجل [رجلا] خطأ، ثم قتل آخر عمدا، فليود الخطأ من أجل أنه قد كان ثبت عقله قبل العمد.
(17841) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عطاء في رجل قتل رجلا عمدا، فجاء الاخر فقتل القاتل عمدا، قال: لأهل