كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة أعطت من مالها: إن كانت غير سفيهة ولا مضارة فأجز (1) عطيتها.
باب ما يحل للمرأة من مال زوجها (16612) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله!
والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء (2) أحب إلي أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده، (قال معمر: يعني لتزدادن)، ثم قالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف (3).
(16613) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه حدثه عن عائشة أن هند أم معاوية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح، وإنه لا يعطيني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، قالت: فهل علي في ذلك