سئل عن رجل وابنه، أعتق الأب قوم، والابن قوم آخرون، قال:
يتوارثان بالأرحام، ويكون العقل على من أعتق.
باب تولي غير مواليه (16304) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت جعفر بن محمد يحدث عن أبيه قال: وجد في نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعدى الناس على الله ثلاثة: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه، أو آوى محدثا، فلا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، ومن تولى غير مواليه فهو كافر بما أنزل الله على رسوله.
(16305) - عبد الرزاق عن إبراهيم عن شريك بن أبي نمر أنه سمع ابن المسيب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توالي غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.
(16306) - عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن عمرو بن خارجة قال: كنت تحت جران (1) ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنها لتقصع بجرتها (2)، وإن لعابها ليسيل على كتفي، فسمعته يقول وهو يخطب بمنى، يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه،