وصية الحامل، [والرجل] يستأذن ورثته في الوصية (16445) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
قال لي عطاء: ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية، قلت أرأي؟
قال: بل سمعناه، قال عطاء: هي والمرضع تفطران في شهر رمضان إن خافتا على أولادهما.
(16446) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: ما صنعت الحامل في حملها فهو وصية، قال معمر: وأخبرني من سمع عكرمة يقول مثل ذلك.
(16447) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن شريح، أنه كان يرى ما صنعت الحامل في حملها وصية من الثلث (1)، قال الثوري: ونحن لا نأخذ بذلك، نقول: ما صنعت فهو جائز، إلا أن تكون مريضة مرضا من غير الحمل، أو يدنو مخاضها (2).
(16448) - عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه في الحامل قال: إذا أوصت فهو في الثلث.
(16449) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن شريح، أنه قال في الرجل يستأذن ورثته عند