الرجل يوصي لبني فلان وبنات فلان، والذي يوصي له فيرده (16467) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أعتق عبدا له عند موته، ثم قال: ما بقي من الثلث فهو لفلان، فإذا العبد قد كان حرا قبل ذلك، قال: الثلث كله للذي أوصى له.
(16468) - عبد الرزاق قال الثوري: إذا قال رجل: ثلث مالي لبني فلان وبني فلان، والأولين (1) عشرة، والآخرين (1) سبعة، قال:
ثلثه بينهم شطران، فإذا قال: هو بين فلان (2) وبني فلان، فهو على العدد.
(16469) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قال: ثلث مالي لبني فلان، فوجدوه واحدا، قال بعضهم: له ثلث الثلث، وكان (3) بعضهم يقول: له نصف الثلث، وإنما أخذ من قول الله تبارك وتعالى (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) (4) (5).
(16470) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل أوصى لأرامل بني فلان، قال الشعبي: هو للرجال والنساء، يقال للرجل: أرمل.