بأخ (1) له، أو ذي قرابة محرم محرم (2)، فقال: لا أقبل، فهو جائز، ليس له رد شئ، لأنه حين أوصى له وقعت العتاقة، وليس رده قبل موت الموصي وبعده بشئ (3).
الرجل يشتري ويبيع في مرضه، وما على الموصي والرجل يوصي بشئ واجب (16476) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي في الرجل يشتري ويبيع وهو مريض، قال: هو في الثلث، وإن مكث عشر سنين.
(16477) - عبد الرزاق عن الثوري قال: (إذا قال) (4) كل مريض باع في مرضه ثمن مئة بخمسين، فالفضل وصية، أو اشترى ثمن خمسين بمئة، فالفضل وصية.
(16478) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قال: كاتبوا عبدي على ألف درهم، وثمنه خمس مئة درهم، فلم يوص بشئ، أو قال:
بيعوا داري بألف درهم وثمنها ألف، فليس بشئ، لم يوص بشئ، وإذا قال: كاتبوا عبدي أو بيعوا داري بألف درهم، وقيمتها ألف