بثلث ماله، ثم يقتل خطأ، قال: يعقل (1) الذي أوصى له ثلث الدية أيضا.
(16489) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر قال: أخبرني الحكم ابن عتيبة قال: إن رجلا خرج مسافرا، فأوصى لرجل بثلث ماله، فقتل الرجل في سفره ذلك، فرفع أمره إلى علي بن أبي طالب، فأعطاه ثلث المال وثلث الدية.
(16490) - عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد، وله (2) رقيق، ولم يسمه، فكتب أن يعطى أخسهم، يقول: شرهم.
في التفضيل في النحل (16491) - عبد الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري قال:
أخبرني محمد بن النعمان بن بشير وحميد بن عبد الرحمن بن عوف عن النعمان بن بشير قال: ذهب بي أبي بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على نحل عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل بنيك نحلت مثل هذا؟ فقال: لا، قال: فارجعها (3).
(16492) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال ابن شهاب عن حميد