باب ما يكون فيه التغليظ (17278) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه [كان] (1) يغلظ في دية الجار، والذي يقتل في الشهر الحرام.
(17279) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، وعن ابن أبي نجيح عن مجاهد قالا: من قتل في الشهر الحرام [ومن قتل] (2) وهو محرم، ومن قتل في الحرم، فالدية وثلث الدية (17280) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب مثله.
(17281) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: من قتل في الحرم فالدية وثلث الدية، ومن قتل محرما (3) فالدية مغلظة.
(17282) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي نجيح عن أبيه قال: أوطأ رجل امرأة فرسا في الموسم، فكسر ضلعا من أضلاعها، فماتت، فقضى عثمان فيها بثمانية آلاف درهم، لأنها كانت في الحرم، جعلها (4) الدية وثلث الدية (5).
(17283) - عبد الرزاق عن الثوري وابن عيينة عن ابن أبي