إبراهيم قال: من ضرب بالعصا مرتين ففيه دية مغلظة، قال جابر:
وسألت الشعبي والحكم عن الرجل يضرب الضربتين بالعصا، ثم يموت، قالا: دية مغلظة.
(17191) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ممن اعتبط مؤمنا قتلا فإنه قود، إلا أن يرضى (1) ولي المقتول (2)، والمؤمنون عليه كافة، لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر [أن] (3) يؤويه وينصره، فمن آواه ونصره فغضب الله عليه ولعنه، (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) (4).
(17192) - عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم في الرجل يضرب الرجل بالعصا، قال: شبه العمد، فإن أعل مثنى وثلاث ففيه القود.
وذكره الحسن عن منصور عن إبراهيم مثله.
باب شبه العمد (17193) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: شبه العمد الحجر والعصا، قال ذلك مرتين تترى (5)، قلت