(16852) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الكافرة، أترى فيها أجرا؟ قال: نعم.
باب الرقبة يشترط فيها العتق، ومن ملك ذا رحم (16853) - عبد الرزاق عن الثوري عن سعيد الجريري (1) عن أبي عبد الله الحميري عن معقل بن يسار قال: إذا اشتريت نسمة فلا تشترط لأهلها العتق، فإنه عقدة من الرق، ولكن اشترها، إن شئت بعت، وإن شئت وهبت.
(16854) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري عن مغيرة عن إبراهيم، وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قالا: إذا اشتريت نسمة فاشترط عليك العتق، فليست بالسليمة (16855) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: من ملك ذا رحم محرم عتق.
(16856) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة أن عمر بن الخطاب قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر (2).
(16857) - عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى عن رجل عن عمر بن الخطاب قال: من ملك ذا رحم محرم عتق.
(16858) - عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم عن الشعبي قال