قطعت يده بعد ذلك، قال: لو أعطي عقل يدين (1) رأيت ذلك غير بعيد من السداد، ولم أسمع فيه سنة.
باب اليد والرجل (17677) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء [قال:] في اليد تستأصل خمسون من الإبل إذا قطعت من المنكب، والرجل مثلها.
(17678) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في اليدين بالدية، وفي الرجلين بالدية.
(17679) - عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه: واليد خمسون من الإبل، والرجل خمسون من الإبل (2).
(17680) - عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية.
(17681) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في اليد تستأصل خمسون من الإبل، قلت: [من أين؟] (3) أمن المنكب أم من