عمر بن الخطاب في المرأة إذا غلبت على نفسها، فأفضيت (1)، أو ذهب (2) عذرتها، بثلث ديتها، وقال (3): لا حد عليها.
(17669) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن قتادة في الرجل يصيب المرأة فيفضيها، قال: ثلث الدية.
(17670) - عبد الرزاق عن هشيم عن داود بن أبي عاصم قال:
حدثنا عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها، فضربه عمر ابن الخطاب الحد، وأغرمه ثلث ديتها.
باب العفلة (4) (17671) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز بن عمر، أن عمر بن عبد العزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في العفلة تكون من الضربة الدية كاملة، من أجل أنها تمنع اللذة والجماع.
باب المنكب (17672) - عبد الرزاق (5) عن ابن جريج (6) عن رجل عن الشعبي