(17602) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان أن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد وهو يمشي محدودبا، بثلثي الدية (1).
(17603) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال لي عبد الكريم إن لم يستطع أن يمسك رجلاه (2)، فالدية وافية.
(17604) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى أبو بكر في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر [بالدية] (3) كاملة، إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له.
باب الفقار (17605) - عبد الرزاق عن الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن زائدة أنه قال في الفقار: في كل فقارة أحد وثلاثون دينارا وربع دينار.
(17606) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت عن الشعبي أن زيدا قضى في فقار الظهر [كله] بالدية كاملة، وهي ألف دينار، و [هي] اثنتان وثلاثون فقارة، كل فقارة أحد وثلاثون دينارا (4)، إذا كسرت ثم برأت على غير عثم، فإن برأت على عثم ففي كسرها أحد وثلاثون