دينارا وربع دينار، وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقبل سوى ذلك، قال عبد الرزاق: قال سفيان: في الفقارة حكم.
باب الضلع (17607) - عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر والثوري عن زيد ابن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر قال: قال عمر:
في الضع جمل (1).
(17608) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: في الضلع إذا كسر بعير.
(17609) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا، فإن كان فيها عثم فأربعون.
(17610) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز [عن أبيه] (2) عن عمر بن الخطاب، أنه قضى في الضلع ببعير.
(17611) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي عن مسروق قال: في الضلع حكم.