(16864) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: من ملك أخاه عتق، وإن لم يكن تكلم بعتقه.
(16865) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا هشام عن الحسن قال: إذا ملك الأخ من الرضاعة (1).
(16866) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: إذا ملك الرجل أخاه من الرضاعة لم يعتق، قال الزهري: ومضت السنة أن يباع الأخ من الرضاعة.
(16867) - عبد الرزاق، قال معمر: وقال قتادة: يباع.
(16868) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين والحسن قالا: يباع الأخ من الرضاعة.
(16869) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري قال: بيع الام من الرضاعة هو في القضاء جائز، ويكره له، والأخ من الرضاعة يستخدمه أخوه، ويستغله.
(16870) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سعيد بن السائب قال: أوصى رجل منا برقبتين وسمى لهما ثمنا، فلم نجد، فسألت عطاء بن أبي رباح قال: اجمعه في رقبة واحدة.
(16871) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري في رجل يقول: إن اشتريت فلانا فهو حر، فاشتراه، قال: يعتق،