باب كيف أمر الدية؟
(17254) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النفس بالدية.
(17255) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: كانت الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة بعير، لكل بعير أوقية، فذلك أربعة (1) آلاف، فلما كان عمر غلت الإبل (2) ورخصت الورق، فجعلها عمر وقية (3) ونصفا، ثم غلت الإبل ورخصت الورق أيضا، فجعلها عمر أوقيتين، فذلك ثمانية آلاف، ثم لم تزل الإبل تغلوا، وترخص الورق حتى جعلها اثني عشر ألفا، أو ألف دينار، ومن البقر مئتا بقرة، ومن الشاة ألف (4) شاة.
(17256) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال عطاء: كانت الدية من الإبل، حتى كان عمر بن الخطاب، فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومئة لكل بعير، قال: قلت لعطاء: وإن شاء القروي أعطى مئة ناقة (5)، أو مئتي بقرة، أو ألفي شاة، ولم يعط ذهبا؟ قال: إن شاء أعطى إبلا، ولم يعط ذهبا، هو الأمر الأول.
(17257) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أفيعطي القروي إن شاء بقرا أو غنما؟ قال: لا، لا يتعاقل أهل القرى من