باب الرجل يقتل ابنه خطأ، والعبد يقتل ابنه حرا (17833) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يقتل ابنه خطأ، قال: يغرم ديته عاقلته إذا قامت البينة.
(17834) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء مثل قول الزهري، قال ابن جريج: فقلت لعطاء: والعبد يقتل ابنه حرا، قال:
لابد أن يودى.
(17835) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل فقأ عين ابنه خطأ، أو كسر يده خطأ، قال: إن قامت بينة على ذلك كان عقله على عاقلته، وإن لم تقم بينة فلا شئ له، إلا أن يكون في خاصة ما له.
(17836) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
إنه لا يقاد الابن (1) من أبيه، وتقاد المرأة من زوجها.
(17837) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يصيب نفسه بالجرح خطأ، قال: يعقله عاقلته، يقال: يد من أيدي المسلمين، ثم أخبرني: بينا رجل يسير على دابته ضربها، فرجعت ثمرة سوطه، ففقأت عينه، فكتب فيها عمرو بن العاص إلى عمر، فكتب عمر: إن قامت البينة أنه أصاب نفسه خطأ فليود، قال عمر: يد من أيدي المسلمين، قال: وأما عمرو بن شعيب فقال: