وقال الحكم وحماد: الولاء للابن، قال: وبلغني عن زيد بن ثابت أنه قال: الولاء للابن (1).
(16258) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: المرأة ذات الولد الذكور، من يعقل عنها؟ قال: عصبتها، قلت: ويرثها ولدها الذكور؟ قال: نعم.
(16259) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: العبد يبتاع نفسه من سيده، أيوالي من شاء؟ قال: ولاؤه لسيده، ولو شاء سيده لم يجز ذلك البيع، وكان ذلك العبد الذي أحد منه (2) لسيده، قلت له: إن العبد ما ابتاع نفسه بمال العبد؟ قال: نعم، هو مال سيده، قلت: فعلم سيده أنما هو يبتاع نفسه، قال: فهو مقاطع الان، وولاؤه لسيده، قال ابن جريج: وقد سمعت سليمان بن موسى الشامي يقول: كتب عمر بن عبد العزيز: أيما عبد ابتاع نفسه بمال هو لمولاه فهو لمولاه.
(16260) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: حر تزوج أمة لي فحملت، فأعتقت ولدها في بطنها، لمن ولاؤه؟ قال: للذي أعتقه، ولكن ميراثه لأبيه.
باب ميراث موالي المرأة أيضا (16261) - عبد الرزاق عن الثوري عن أشعث عن إبراهيم والشعبي