(17847) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا، فجاء رجل فقتل القاتل، قال: يقتل به الذي قتله، ويبطل دم الأول (1)، إنما كان لهم القود ففاتهم.
باب من استقاد بغير أمر السلطان (17848) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل قتل رجلا، فلقيه ولي المقتول فقتله، ولم يبلغه السلطان - أو قال: الامام - قال:
عليه العقوبة، ولا يقتل.
(17849) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل سرق، فعدا عليه رجل فقطع يده، قال: تقطع يد الذي عدا عليه، وتقطع رجل (2) السارق، قال معمر: وسمعت من يقول: على الذي قطع السارق الدية، وليس على السارق غير ما صنع به، قال: وقال ابن أبي ليلي في رجل قطع يد رجل، فجاء أبو المقطوع فقطع يد القاطع، قال: يقطع.
(17850) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا قطع السارق (3) وقتل الزاني قبل أن يبلغه السلطان، فعليه القصاص، وليس على السارق والزاني غير ذلك، لان الذي عليهما قد أخذ منهما، وإذا قتل المرتد