إذا قال: هي لك حياتك، ثم هي لفلان، فهي على ما قال، قال علي: هو على شرطه، قال معمر: قال قتادة: هي لورثة الأول.
(16895) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أوصى فقال: هي لفلان حياته، فإذا مات فهي لفلان، قال: هي للأول، وقال: ليس للاخر شئ.
(16896) - عبد الرزاق عن الأسلمي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى جائزة موروثة.
(16897) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب عن العمرى وسنتها، عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن جابر ابن عبد الله الأنصاري أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه أيما رجل أعمر [رجلا] عمرى له ولعقبه، فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منهم أحد، فإنها لمن أعطاها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها، من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث (1).
(16898) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فإن أعطاه سنة أو سنتين فتلك منحة منحها أخاه، وليست بعمرى.
باب السكنى (16899) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن شبرمة قال: إذا قال:
هي لك منيح ما عشت، أو هي لك سكنى ما عشت، فإنها؟ رجع عليه،