القرشي أن ابن عباس سئل عن ولد زنا، وولد رشدة، فقال: انظروا أكثرهما ثمنا (1).
(16820) - عبد الرزاق عن الثوري عن عمر بن عبد الرحمن عن يونس عن الحسن قال: كان يرى ولد الزنا بمنزلة غيره (2).
(16821) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا:
يجوز في الرقبة الواجبة ولد الزنا، لان كل مولود يولد على الفطرة.
(16822) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال:
لا يجزئ ولد الزنا في الرقبة الواجبة.
(16823) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يجزئ ولد بغية، ولا أم ولد، ولا مدبر، ولا يهودي، ولا نصراني، ولا مشرك، في رقبة واجبة، قال: ولا أعلم الزهري إلا قال:
يجزئ المكاتب في الرقبة الواجبة.
(16824) - عبد الرزاق عن معمر عن أبي عمر المدني قال: سألنا ابن عمر عن قراءة النهار، فقام يصلي، فربما أسمعنا الآية، قال:
ثم خرج إلى السوق فمشينا معه، فجعل لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه ابن عمر، حتى أتى سوق الظهر، ومعه عصاه في يده، فجعل ينخس بعصاه في جنب البعير، ثم يقول: بكم هذا؟
قال: ثم يساوم الاخر، قال: فجاءه رجل فقال: إنها كانت