قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توالي مولى مسلما (1) بغير إذنه، أو آوى محدثا في الاسلام، أو انتهب نهبة ذات شرف، فعليه لعنة الله، لا صرف عنها ولا عدل.
(16157) - عبد الرزاق عن الثوري عن ربيع بن أبي صالح عن رجل سماه قال: جاء رجل إلى علي من أهل الأرض يريد أن يواليه فأبى، فجاء إلى ابن عباس فوالاه. قال: فولده اليوم كثير.
(16158) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: إن اشترط في كتابته أني أوالي من شئت فهو جائز، وقال قتادة: إذا أدى المكاتب جميع ما عليه، فليوال من شاء.
(16159) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يكاتب عبدا له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشترط ولاءه، قال: فكان قتادة يقول: إن لم يشترط ولاءه والى من شاء حين يعتق، قال معمر: وأبى الناس ذلك عليه.
(16160) - عبد الرزاق عن ابن عيينة ومعمر عن منصور عن إبراهيم في الرجل يوالي الرجل. قال: له ولاؤه، وله أن يتحول بولائه حيث شاء ما لم يعقل عنه.
باب الولاء لمن أعتق (16161) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن