في ذلك شئ، قلت له: فيها شئ وإن كان صاحبها قد أخذ بنذرها؟
قال: نعم.
(17526) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: إن اسودت السن أو رجفت ثم طرحت فنصف نذرها، وإن كان أخذ فيها نذرها أول مرة، وأما معمر فذكر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في السن السوداء ربع ديتها.
(17527) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
أخبرني داود بن أبي عاصم، أن عبد الملك قضى في السن تصاب فتسود بنذرها وافيا، فإن طرحت بعد فذهب، أن فيها نذرها وافيا.
(17528) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عمن أخبره عن عمر بن الخطاب في السن السوداء تطرح ثلث ديتها.
(17529) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن الخطاب، أنه قضى في السن السوداء إذا انكسرت بثلث ديتها.
باب السن الزائدة (17530) - عبد الرزاق قال: قال الحجاج عن مكحول عن زيد ابن ثابت قال: في السن الزائدة ثلث السن (1).