(17912) - قال عبد الرزاق: قال سفيان في الذي لا يدفف عليه فيبرأ، قال: يقتل ولا يغرم جراحه (1).
باب الرجل يجد على امرأته رجلا (17913) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الرجل يجد على امرأته رجلا فيقتله أيهدر؟ قال: ما (2) من أمر إلا بالبينة.
(17914) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه كان ينكر أن يكون عمر أهدر دمه إلا بالبينة.
(17915) - عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري قالا: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: سمعت ابن المسيب يقول: إن رجلا من أهل الشام [يدعى جبيرا (3) وجد مع امرأته رجلا، فقتله أو قتلهما - قال الثوري: فقتله - وأن معاوية رضي الله عنه] (4) أشكل عليه القضاء فيه، فكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يسأل له عليا عن ذلك، فسأل عليا، فقال: ما هذا ببلادنا (5)، لتخبرني، فقال: إنه كتب إلي أن