كان ذلك للسيد، ومثله إذا قال: إذا س؟ (1) هذا النا؟؟ (1) فأنت حر، ثم بدا للسيد أن لا سي (1)، قال: ليس بشئ، وإذا قال: أنت حر وأد إلي كذا وكذا، فإن أقر العبد [و] (2) أدى إليه فهو حر، وإن لم يقر أن يؤدي إليه فهو... (3) ليس عليه شئ.
باب الرجل يعتق أمته ويستثنى ما في بطنها والرجل يشترى ابنه (16800) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال:
إذا أعتق الرجل أمته واستثنى ما في بطنها، فله ما استثنى، قال سفيان:
ونحن لا نأخذ بذلك، نقول: إذا استثنى ما في بطنها عتقت كلها، إنما ولدها كعضو منها، وإذا أعتق ما في بطنها ولم يعتقها، لم يعتق إلا ما في بطنها.
(16801) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري وقتادة قالا: في رجل أعتق جارية له حاملا، واستثنى ما في بطنها، قالا: ليس كذلك (4) بشئ، هي وولدها حران.
(16802) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عطاء، والثوري عن جابر عن الشعبي، قالا: شرطه جائز، مثل قول إبراهيم.