قبل أن يرفعه إلى السلطان، فليس على قاتله شئ.
(17851) - عبد الرزاق عن الثوري في رجل قتل رجلا وله أخوان، فعفا أحدهما، ثم قتله الاخر قبل أن يرفعه إلى الامام، قال: هو خطأ، عليه الدية، يؤخذ منه نصف الدية.
باب من يعقل جريرة المولى (17852) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في (1) القوم أن يعقلوا عن مولاهم، أيكون مولى من عقل عنه؟ قال: قال معاوية: إما أن يعقلوا عنه، وإما أن نعاقل عنه، وهو مولانا، قال عطاء: فإن أبى أهله أن يعقلوا عنه، وأبى الناس أن يعقلوا عنه، فهو مولى المصاب.
(17853) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال:
قضى عمر بن الخطاب أنه ما أصاب أحد من المسلمين من عقل كان عليه في شئ، إن أصابه، فهو (2) عقل على عاقلته إن شاءوا، وإن أبوا فليس لهم أن يخذلوه عند شئ أصابه.
(17854) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر عن عمر بن عبد العزيز قال: الدية على أوليائه في كل جريرة؟؟؟.
(17855) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا أبت العاقلة أن