الحارث بن سفيان قال: يقضى (1) في شفر قبلها إذا أوعب حتى بلغ العظم شطر ديتها، وبديتها في شفريها (2) إذا بلغ العظم، وإن كانت (3) عاقرا لا تحمل.
(17665) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال:
اجتمع لعمر في ركبها إذا قطع بالدية كاملة، من أجل أنه يمنع المرأة اللذة والجماع (4).
باب الافضاء (17666) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبد العزيز ابن عمر، أن عمر بن عبد العزيز قال: في إفضاء المرأة الدية كاملة، من أجل أنها تمنع اللذة والجماع (5).
(17667) - عبد الرزاق عن عبد الله بن محرر عن قتادة، أن زيد ابن ثابت قال في المرأة تفضيها زوجها: إن حبست الحاجتين والولد، ففيها ثلث الدية، وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدية كاملة.
(17668) - عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: قضى