أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري قال: لا بأس أن يشتري العبد خدمته من سيده بشئ يقاطعه عليه، كما صنع الخيار، قال الثوري في رجل قال لعبده: اخدمني عشر سنين وأنت حر، فمات السيد قبله، قال: هو عبد.
(16784) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار قال: كان علي تصدق ببعض أرضه، جعلها صدقة بعد موته، وأعتق رقيقا من رقيقه، وشرط عليهم أنكم تعملون فيها خمس سنين.
(16785) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عليا تصدق ببعض أرضه، جعلها صدقة بعد موته، وأعتق رقيقا من رقيقه، وشرط عليهم أنكم تعملون في تلك الأرض خمس سنين.
(16787) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة - أو غيره - عن ابن المسيب قال: إذا قال: أنت حر فأبت (1) العتق، فكل شرط بعده باطل.
(16787) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال: إذا قال الرجل لعبده: أنت حر على أن تخدمني عشر سنين، فله شرطه.
(16788) - قال عبد الرزاق: وسمعت أبا حنيفة سئل عن رجل قال لغلامه: إذا أديت إلي مئة دينار فأنت حر، قال: فأداها فهو حر، ويأخذ سيده بقية ماله.