فإن أصيب بمنقولة كان نذر (1) الحاجب والمنقولة (2) جميعا.
باب شفر العين (17384) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر قال: اجتمع (3) لعمر بن عبد العزيز في شفر العين الاعلى إذا نتف نصف دية العين، وفي شفر العين الأسفل ثلث دية العين (4)، وقالوا:
إذا ذهب جفن العين فاعورت فدية العين.
(17385) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض أصحابه عن الشعبي قال: في كل شفر ربع دية العين.
(17386) - عبد الرزاق عن محمد بن راشد عن مكحول عن قبيصة ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت قال: في جفن العين ربع الدية (5).
باب الاذن (17387) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال عطاء: في