الرجل يوصي والمقتول (1)، والرجل يوصي للرجل فيموت قبله (16436) - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي قال:
لا وصية لميت.
(16437) - عبد الرزاق عن الثوري قال: يقولون: إذا أوصى أن يقضى عن فلان دينه وقد كان مات، فهو جائز، لأنه أوصى للغرماء.
(16438) - عبد الرزاق عن الثوري قال: ليس لقاتل وصية، فقال: إذا قتل القاتل فليست له وصية، وإذا أوصى أن يعفى عنه كان الثلث للعاقلة، وغرم الثلثين.
(16439) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في رجل أوصى لرجل بوصية، أو وهب له هبة وهو غائب، فمات الموصى له، أو الموهوب له، قبل الذي أوصى له، قال: ليس له ولا لورثته شئ، قال معمر:
وسمعت عثمان البتي يقول مثل ذلك (2).
(16440) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن دينار مثل قول الزهري.
(16441) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في رجل بعث بهدية مع رجل إلى آخر، فهلك المهدي قبل أن يصل للذي أهديت له، قال: