عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر أنه حكم في البيضة يصاب جانبها (1) الاعلى بسدس من الدية.
باب المثانة (17655) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن راشد (2) عن الشعبي قال:
في المثانة إذا خرقت ثلث الدية.
(17656) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن رجل عن الشعبي أنه قال: في المثانة إذا خرقت فلم تمسك البول ثلث الدية.
قال: وأقول أنا: الدية وافية، وقاله أهل الشام.
(17657) - عبد الرزاق عن الثوري قال: إذا لم يمسك الرجل البول فالدية، والمرأة والرجل في ذلك سواء، وقال: في الذي لا يستطيع أن يمسك خلاءه الدية.
باب المقعدة (17658) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الكريم قال: