عليه، قال سفيان: ولا نراه شيئا.
(16808) - عبد الرزاق عن سفيان في رجل حلف بعتق عبده إن فارقتك أو فارقتني، قال: إن قال: (فارقتك) فعليه فسته إن كان عليه فليس عليه شئ، وإن قال: (فارقتني) فعليه العبد فهو حر (1).
(16809) - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم في عبد دس إلى رجل مالا، فاشتراه فأعتقه، قال: البيع والعتق جائز، ويأخذ سيده من المبتاع الثمن الذي كان ابتاعه، والولاء لمن أعتق.
(16810) - عبد الرزاق عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في رجل يبيع عبده من قوم، ويشترط عليهم أن يعتقوه، ويقول لعبده: عليك أن تعطي كذا وكذا، قال: ليس على العبد شئ.
(16811) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال: لا يقضى على العبد بشئ، إلا أن يتحرج فيعطيه.
(16812) - عبد الرزاق عن أبي سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي في رجل أعطاه عبده (1) مالا، فاشتراه فأعتقه، قال: لو أخذته لعاقبته عقوبة شديدة.
باب ما يجوز من المرقاب (16813) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: