يكره عتق النصراني (1).
(16842) - عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء ومجاهد قالا: يجزئ في الظهار من الرقبة اليهودي والنصراني.
(16843) - عبد الرزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم قال:
كل شئ في القرآن مؤمنة، فالذي قد صلى، وما لم يكن مؤمنة فيجزئ ما لم يصل.
(16844) - عبد الرزاق عن معمر قال: سألت الزهري عن عتق اليهودي والنصراني، هل فيه أجر؟ قال: لا، وكره عتقه.
(16845) - عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب قال: لان أحمل على؟ علين (2) في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنا (3).
(16846) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أن الزبير، بن موسى بن ميناء أخبره، أن أم صالح ابنة طارق ابن علقمة بن مرتفع أخبرته، أنها سألت عائشة أم المؤمنين عن إعتاق أولاد الزنا، فقالت: أعتقوهم وأحسنوا إليهم، وأما ابن عيينة فذكره عن عمر عن الزبير عن موسى عن أم حكيم ابنة طارق عن