نفسها، ثم يرد إليها مالها، قال: فأما المرأة تركت لزوجها شيئا قبل أن يدخل بها فإنه جائز، قال معمر: ولا أعلم أحدا اختلف فيه (1).
باب حيازة ما وهب أحدهما لصاحبه (16568) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن قتادة قال: ليس بين (2) الرجل وامرأته حيازة، إذا وهبت له أو وهب لها.
(16569) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن منصور عن إبراهيم قال: ليس بينهما حيازة.
(16570) - أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ابن شبرمة قال: إن لم يحز كل واحد منهما ما وهب له صاحبه فليس بشئ.
(16571) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن ابن أبي ليلى قال:
اجتمعت أنا وحماد وابن شبرمة عند ابن نوف - أمير الكوفة - في امرأة أعطاها زوجها شيئا، قال ابن أبي ليلى: فقلت أنا وحماد: قبضها إعلامه، هي في عياله، وقال ابن شبرمة: ليس لها شئ حتى تقبضه، قال سفيان: وقول ابن شبرمة أحب إلي (3).