باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا (17881) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: رجل أمر عبده أن يقتل رجلا؟ قال: على الامر (1)، سمعت أبا هريرة [يقول:] (2) يقتل الحر الامر ولا يقتل العبد، أرأيت لو أن رجلا أرسل بهدية مع عبده إلى رجل، من أهداها؟ قلت: فامر أجيره؟
قال: أرى أجيره مثل عبده، قلت: فأمر رجلا حرا أو عبدا لا يملكه وليسا بأجيرين؟ قال: على المأمور، إذا لم يملكهما أو يكونا أجيرين، قال عطاء بعد: إن أمر حرا قتل المأمور الحر، ولم يبلغه في عبد غيره ولا في الأجير شئ.
(17882) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء في رجل أمر رجلا حرا، فقتل رجلا، قال: يقتل القاتل [وليس على الامر شئ (3) (17883) - عبد الرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال:
لو أمر رجل عبدا له: فقتل رجلا، لم يقتل الامر] (4) ولكنه يديه، ويعاقب، ويحبس فإن أمر رجلا حرا، فإن الحر إن شاء أطاعه وإن شاء لا، فلا يقتل (5) الامر.